العلامة الحلي
282
مختلف الشيعة
وقال الشيخ : أفضل ما يخرج الإنسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب ، ويجوز إخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ( 1 ) . وفي المبسوط : الفطرة تجب صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ( 2 ) . وفي الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه ، وما علاها ليس على جوازه دليل ( 3 ) . وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : ويخرجها من وجبت عليه من أعلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة ، وبه قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وهو الأقرب . لنا : إن الفطرة منوطة بالعيلولة ، فوجب الإخراج من جنس قوت العيال للمناسبة الدال على أن الصدقة من فاضل القوت . وما رواه زرارة وابن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره ( 6 ) . وعن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 441 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 241 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 150 المسألة 188 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 169 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 78 ح 221 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 238 .